عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
270
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
[ 12 / 270 ] ومن العتبية روى أصبغ عن ابن القاسم , وذكره ابن المواز , فيمن باع جارية , وحلف بحريه كل ذكر يشتريه بثمنها , فاشترى به أمه حاملا , فوضعت ذكرا , فليتعق الذكر فقط , ولو حمت به بعد شراء , لم يعتق . وقاله أصبغ . ومن كثير من معاني هذا الباب في كتاب الطلاق , في باب الطلاق قبل الملك . فيمن فالعبده إن بعتك فأنت حر أو قال إن ملكك فلان إن عاوض به في عبد حلف أن لايبيعه ومن حلف بحريه عبده لا يبيعه قال ابن سحنون عن أبيه : أخبرني ابن نافع عن عبد العزيز بن أبي سلمه أنه كان يقول فيمن قال قال لعبده : إن بعتك فأنت حر . فباعه أنه لا شيء عليه . وهذا قول أهل العراق . قال سحنون : وقول ملك أولى لأن ما يفعله البائع من بيع سابق لما يفعله المشترى , فهو حر , فتمام البيع إذا رضى المشترى بالشراء , فالبيع قبل الشراء , وكما أجمعوا في الموصى بعتقعبده , أنة يعتق عليه بعد موته , وإن كان الميت غنما أوصى أن يعتق بعد خروجة من ملكه , فكذلك حيا . قال ابن حبيب , فاحتج ابن شبرمة بالوصية . ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم : وإذا قال بعتك فأنت حرة فباعها , فأولدها المشترى , فإنها حرة على البائع , يرد الثمن على المشترى , ويقاصيهفيه بقيمة الةلد . وقاله أصبغ